ابن حبان

234

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ » ( 1 ) . [ 1 : 67 ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الْأَخِيرَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ قَوْلِ أَبِي صَالِحٍ أَدْرَجَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْخَبَرِ 2486 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : « أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا » قَالَ سُهَيْلٌ : قَالَ لِي أَبِي : « إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْنِ » ( 2 ) . [ 1 : 67 ]

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط مسلم . ابن إدريس : هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي . وأخرجه ابن أبي شيبة 2 / 133 ، وأحمد 2 / 249 ، ومسلم ( 881 ) ( 68 ) في الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة ، وابن ماجة ( 1132 ) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة ، والبيهقي 2 / 239 من طرق عن عبد الله بن إدريس ، بهذا الإِسناد . وقوله " فإن كان له شغل . . . " هذه الزيادة جعلها مسلم والبيهقي من قول سهيل ، وأبو داود في روايته ( 1131 ) من قول أبيه ، وأما أحمد فقال : قال ابن إدريس ، لا أدري هذا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ لا . ( 2 ) إسناده صحيح . إبراهيم بن الحجاج ثقة روي له النسائي ، ومن فوقه من رجال الصحيح . وانظر ما قبله .